وَعَنْ بِشْرٍ الْحَافِي قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بِنْتًا لِفَتْحٍ عَرِيَتْ، فَقِيلَ: أَلا تَطْلُبُ مَنْ يَكْسُوهَا؟ قَالَ: أَدَعُهَا لِيَرَى اللَّهُ عُرْيَهَا، وَصَبْرِي عَلَيْهَا1.
وَيُقَالُ: تُوُفِّيَ فَتْحٌ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ.
318- فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ2.
وَقِيلَ: أَبُو الْمَعَالِي الْجَزَرِيُّ.
رَوَى عَنْ: مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ كَثِيرًا، وَعَنْ غَيْرِهِ.
وَعَنْهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءُ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ سيّار، والهثيم بْنُ جَمِيلٍ، وَشَبَّابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ، وَآخَرُونَ.
قَالَ الْبُخَارِيّ: منكر الحديث.
وقال ابن مَعِين: لَيْسَ بشيء.
وقال الدّارقطنيّ، وغيره: متروك.
وقال ابن حيّان: كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ، لا يجوز الرِّوَايَةُ عَنْهُ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: كُوفِيٌّ تَرَكُوهُ.
319- فَضَّالُ بْنُ جُبَيْرٍ3، أَبُو الْمُهَنَّدِ، الْغُدَانِيُّ، الْبَصْرِيُّ. ذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ.
رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، وَطَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: رَوَى أَحَادِيثَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ.
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ قَالَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
وَقَالَ فِي تَارِيخِهِ: فَضَّالٌ لا شَيْءَ، رَوَى عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ