قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ.
50- بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ1 -4- بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ.
لَهُ نُسْخَةٌ حَسَنَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وله عن زرارة بن أوفى، وعن الْحَمَّادَانِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَأَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ وَأَبُو عاصم والأنصاري ومكي بن إيراهيم وَخَلْقٌ.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِيٍن وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالنَّسَائِيُّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُهُ صِحَاحٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: هُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ فَقِيلَ لِأَبِي دَاوُدَ: فَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حُجَّةٌ؟ قَالَ: لا وَلا نِصْفُ حُجَّةٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: يَخْتَلِفُونَ فِي بَهْزٍ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّمَا تُرِكَ مِنَ الصحيح لأنه نُسْخَةٌ شَاذَّةٌ يَنْفَرِدُ بِهَا.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا، فَأَمَّا أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فَيَحْتَجَّانِ به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث "إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً من عَزَمَاتِ رَبِّنَا "لأَدْخَلْنَاهُ فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ الله فيه. قلت: علي بن حاتم البستي في قوله هذا مأخوذات:
إِحْدَاهَا- قَوْلُهُ: "كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا" وَإِنَّمَا يُعْرَفُ خَطَأُ الرَّجُلِ بِمُخَالَفَةِ رِفَاقِهِ لَهُ، وَهَذَا فَانْفَرَدَ بِالنُّسْخَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا شَارَكَهُ فِيهَا، وَلا لَهُ فِي عَامَّتِهَا رَفِيقٌ، فَمِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّهُ أَخْطَأَ.
الثَّانِي- قَوْلُكَ: تَرَكَهُ جَمَاعَةٌ، فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَرَكَهُ أَبَدًا، بَلْ قَدْ يَتْرُكُونَ الاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ، فَهَلا أَفْصَحْتَ بِالْحَقِّ.
الثَّالِثُ- وَلَوْلا حَدِيثُ: إِنَّا آخِذُوهَا، فَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ بَهْزٌ أَصْلا وَرَأْسًا، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ، وَيَقَعُ بَهْزٌ غَالِبًا فِي جُزْءِ الأَنْصَارِيِّ، وَمَوْتُهُ مُقَارِبٌ لِمَوْتِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدِيثُهُ قَرِيبٌ مِنَ الصحة.