فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هَذَا؟ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ» [1] .. الْحَدِيثُ.
رَوَاهُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ [2] عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حِفْظِ نُعَيْمٍ.
وَأَمَّا صَالِحُ جَزَرَةَ فَقَالَ: مَا نَعْرِفُهُ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ [3] .
قُلْتُ: وَتَفَرَّدَ عَنِ ابن المبارك، عن معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُطَهَّرٌ» [4] .
وَإِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ سَاقَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «كَامِلِهِ» [5] الأَحَادِيثَ الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا نُعَيْمٌ، مِنْهَا:
حديثه عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «أَنْتُمُ [الْيَوْمَ] فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ» [6] .. الْحَدِيثَ.
وَمِنْهَا: عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ» [7] . وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.