أبي غَرَزَة، ومحمد بن إسماعيل الصّائغ، ومحمد بن غالب تَمْتَام، وأبو حاتم، وآخرون.
قال أحمد: ليس بشيء [1] .
وقال أبو حاتم [2] : لَا بأس به.
وقال ابن مَعِين مَرّة: ضعيف [3] .
وقال مَرّة: كذّاب [4] .
وقال أبو داود: ضعيف [5] .
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ [6] : فِي الْقَلْبِ مِنْهُ لِرِوَايَتِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ ضِفْدَعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحَرَّمًا كَانَ أَوْ حَلالا» . قال مُطَيَّنٌ: مات سنة ستّ عشرة [7] .
232- عبد الرحمن بن واقد البصْريّ العطّار [8] .
عن: شريك، وأبي عَوَانة، وأبي الأحوص سلام بن سُلَيْم، والجرّاح بن مَلِيح.
وعنه: إسحاق بن سيّار النّصيبيّ، وأبو حاتم الرّازيّ.