والقِنْبار شيء تُجاز [1] بِهِ السُّفن.

ذكر أَنَّهُ سمع من الحَكَم بْن أبان قَالَ: حدَّثني عكرمة، فذكر صلاة التسليم.

روى عَنْهُ: بِشْر بْن الحَكَم، وابنه عَبْد الرَّحْمَن بْن بِشْر، وإِسْحَاق بْن أَبِي إسرائيل المَرْوَزِيّ، وزيد بْن المبارك الصَّنعانيّ، ومحمد بْن أسد الخشنيّ.

قَالَ عَبْد اللَّه بْن أحمد، عَنِ ابن مَعِين: لا أرى بِهِ بأسًا [2] .

وقال النَّسائيّ: لَيْسَ بِهِ بأس [3] .

وقع حديثه عاليًا في سبعة مجالس المخلص [4] .

391- موسى بْن عَبْد اللَّه الطّويل [5] .

أبو عَبْد اللَّه، فارسيّ نزل واسط وزعم أَنَّهُ سمع من أنس بْن مالك، فحدّث عَنْهُ بعجائب.

روى عَنْهُ: إِسْحَاق بْن شاهين، ومحمد بن مسلمة الواسطيّ.

وقع لنا حديثه عاليًا، ولكنه لَيْسَ بشيء.

فَمِنْ حَدِيثِهِ: ثَنَا مَوْلاي أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ زِيدَ فِي صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةَ صلاة» [6] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015