حنيفة، محمود الأحكام.
تُوُفّي سنة اثنتين وتسعين، ومائة بقَرْمِيسين [1] .
قَالَ الْبُخَارِيّ [2] : مُنْكَر الحديث.
وَمِمَّا انْفَرَدَ بِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ [3] . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ [4] ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْهُ: وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظِبْيَانَ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ ظِبْيَانَ: كُنْتُ أَرْفَعُهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، فَوَقَفْتُهُ [5] .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ جِدًّا [6] .
وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ: كَذَّابٌ خَبِيثٌ [7] .
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ [8] : الضَّعْفُ عَلَى رِوَايَاتِهِ بَيِّنٌ.
وَأَمَّا الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ [9] .
212- عليّ بن عيسى بن ماهان [10] .