وَقَدْ رَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتِيَلَةَ الْكَلاعِيِّ، وَسُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ. وَرَأَى أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ.
قَالَ أبو زُرْعة: لا بأس بِهِ [1] .
81- حمّاد بْنُ الْجَعْدِ [2] . شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.
عَنْ: قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي أَسْلَمَ.
وَعَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ [3] : لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ [4] ، وَغَيْرُهُ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ [5] : حَسَنُ الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ [6] : مَا بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ.
82- حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ [7] . مَوْلَى بَنِي رَبِيعَةَ. وَقِيلَ غير ذلك في ولائه.