عَنْ أَبِيهِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِلالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَالْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ.
وَعَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زُبَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَابْنُ علية وعبد الوهاب ابن عَطَاءٍ وَعِدَّةٌ.
وَرَوَى عَنْهُ مِنْ أَقْرَانِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ.
ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَ لَهُ حَدِيثًا وَلَمْ يُقَوِّهِ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قُلْتُ: هُوَ رَاوِي حَدِيثِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عمران مرفوعا «لا نذر في غصب وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . مُحَمَّدُ [1] بْنُ سَالِمٍ أَبُو سَهْلٍ [2] الْكُوفِيُّ.
عَنِ الشَّعْبِيِّ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ.
وَعَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَجَرِيرٌ الضَّبِّيُّ وَابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُهُمْ.
مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: شِبْهُ مَتْرُوكٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الضَّعْفُ بَيِّنٌ عَلَى رِوَايَتِهِ.
وقال الْبُخَارِيُّ: هُوَ صَاحِبُ الْفَرَائِضِ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ينهى عنه.