وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: قُلْتُ لِحَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو عَتِيقٍ هُمْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُ جَعَلْتَهُمْ عَشَرَةً.
قَالَ الزُّبَيْريّ: كَانَ حرام يتشيع.
حَرْمَلَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ [1] .
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَأَبِي زُرْعَةَ الْبَجَلِيِّ.
وَعَنْهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: ثَبْتٌ.
حُرَيْثُ بْنُ أَبِي مَطَرٍ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ [2]- ت ق- عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُدْرِكِ بْنِ عُمَارَةَ.
وَعَنْهُ شَرِيكٌ وَوَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ.
ضَعَّفَهُ الْفَلاسُ وَغَيْرُهُ.
الحسن بن ثوبان بن عامر الهمدانيّ [3]- ق- ثم الهوزني المصري.
عَنْ أَبِيهِ وَعِكْرِمَةَ وَمُوسَى بْنِ وَرْدَانَ.
وَعَنْهُ اللَّيْثُ وَضَمَّامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَمُفَضَّلُ بن فضالة وغيرهم.