فيها أمر الطائع للَّه بأن يُضرب على باب عَضُد الدولة الدّبادِب وقت الصُّبح والمغرب والعشاء، وأَنْ يُخْطَبَ له على منابر الحضرة.
قال ابن الْجَوْزِي [1] : وهذان أمران لم يكونا من قبله، ولا أطلقا لِوُلاة العُهُود. وقد كان مُعِزّ الدولة، أحَبّ أن تَضْرَب له الدَّبادب بمدينة السلام، وسأل المطيعَ للَّه ذلك، فلم يأذن له.
قلت: وما ذاك إلّا لِضَعْف أمر الخلافة.
وفيها توثّب على دمشق قَسّام [2] كما هو مذكور في ترجمته سنة ستّ وسبعين.