323 - 4 م تبعا: فضيل بن مرزوق، أبو عبد الرحمن، الكوفي، العنزي، مولاهم، الأغر.

323 - 4 م تبعاً: فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْكُوفِيُّ، الْعَنْزِيُّ، مَوْلاهُمُ، الأَغَرُّ. [الوفاة: 161 - 170 ه]

عَنْ: عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، وَشَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ الجهني، وجماعة.

وَقِيلَ: أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ. وَرَوَى عَنْهُ: أَبُو أُسَامَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَسَعْدَوَيْهِ، وَجَمَاعَةٌ.

وَثَّقَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ مَعِينٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ.

وَضَعَّفَهُ ابن معين مرة.

وقال الحاكم: عيب عَلَى مُسْلِمٍ إِخْرَاجَهُ فِي صَحِيحِهِ.

قُلْتُ: إِنَّمَا رَوَى لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ " الضُّعَفَاءِ "، وَلا النَّسَائِيُّ، وَلا الْعُقَيْلِيُّ، وَلا أَبُو بِشْرٍ الدُّولابِيُّ، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ. -[479]-

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا، كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْضُوعَاتِ، ثُمَّ قَالَ: والذي عندي أن كل ما رَوَى عَنْ عَطِيَّةَ مِنَ الْمَنَاكِيرِ يُلْزِقُ بِعَطِيَّةَ، وَيَبْرَأُ فُضَيْلٌ مِنْهَا، إِلَى أَنْ قَالَ: وَهُوَ ممن أستخير اللَّهَ فِيهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْهُ، فَقَالَ: ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: وَهُوَ شِيعِيٌّ غَيْرُ رَافِضِيٍّ.

قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: جَاءَ فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ - وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى زُهْدًا وَفَضْلا - إِلَى الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ، فَأَخْرَجَ لَهُ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: مَا مَعِي غَيْرُهَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ: لَيْسَ عِنْدَكَ غَيْرُهَا، وَأَنَا آخذها، فأبى الحسن إلا أن يأخذها، فأخذ ثلاثة، وترك ثلاثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015