حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبَانَ بْنِ رُسْتَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ، عَنْ أَبِي جُزَيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: " هَلْ أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا , قَالَ: مُرْهُ فَلْيُوصِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْسَنَ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ تَمَامًا لِمَا صَنَعَ مِنْ زَكَاتِهِ "