الْحَلَبِيُّ قال: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ قال: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قال: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ يَقُولُ: مَنْ خَافَ الدَّوَائِرَ لَمْ يَعْدِلْ، وَمَنْ أَحَبَّ كَثْرَةَ الْمَالِ وَالشَّرَفِ لَمْ يعدل.

حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَيْلَانَ الْفِلَسْطِينِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: ثَلَاثٌ إِذَا لَمْ يَكُنَّ فِي الْقَاضِي، فَلَيْسَ بِقَاضٍ: يَسْأَلُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا، وَلَا يَسْمَعُ شِكِيَّةَ مِنْ أَحَدٍ لَيْسَ مَعَهُ خَصْمَةٌ، ويقضي إذا فهم.

حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حمزة عن ابن غَيْلَانَ الْفِلَسْطِينِيّ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ: إِذَا كَرِهَ اللَّوَائِمَ، وَأَحَبَّ الْمَحَامِدَ، وَكَرِهَ الْعَزْلَ.

قُضَاةُ مرو

حدثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عمرو قَالَ: وَحَدَّثَنِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015