حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ عَنِ ابْنِ حَلْبَسٍ فَقَطْ.
قُلْتُ لَهُ: فَحَدِيثُهُ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ، وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ.
فَرَدَّهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، حَدِيثُ معاوية.
قال أبو زرعة: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ نُعَيْمٍ هَذَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِحَّتِهِ، فَأَنْكَرَهُ.
قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ يُؤْتَى؟ قَالَ: شُبِّهَ لَهُ.
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى المَعَافِرِيِّ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا أُمَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ سَهْلٍ - وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَطٌّ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ