مَالِكٍ أَحَدًا.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، أَبُو الْجَماهِرِ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ شِهَابٍ.
فَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَا يَنْصَرِفُ لِأَحَدٍ جَلَسَ إِلَيْهِ، مِنْ صَلَاتِهِ النَّافِلَةِ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. حَتَّى يَفْرُغَا مِمَّا أَرَادَا، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ وَدَرَاهِمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَنْصَرِفْ، فَلَمَّا طَوَّلَ عَلَيْهِ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ وَالْكِتَابَ، فَجَعَلَهَا تَحْتَ رِجْلِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ.
حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى بَعْضَ مَنْ يَطْلُبُ الْأَحَادِيثَ فَيَقُولُ: هَذَا حَاطِبُ لَيْلٍ قَالَ يَجْمَعُ الْقَشَّةَ.
فَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قال: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ يُحَدِّثُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ قال: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَمْ يَكُنِ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْأَمْرُ - يَعْنِي الطَّلَبَ -.
قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى عِلْمِ بَلَدِهِ، وَعَلَى عِلْمِ عَالِمِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتَصِرُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العزيز، فلما أَفْتَقِرُ مَعَهُ إِلَى أَحَدٍ.