984 - سَمِعت يحيى يَقُول تَفْسِير اللَّبن لَا يَمُوت حَدثنِي رجل عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ هُوَ أَن تَمُوت الْمَرْأَة وفى ثديها لبن فتجىء جَارِيَة فترضع مِنْهَا وهى ميتَة فَتحرم على وَلَدهَا
985 - سَمِعت يحيى يَقُول حَدثنَا معن بن عِيسَى قَالَ سُئِلَ مَالك بن أنس عَن الْمحرم إِذا اضْطر إِلَى الْميتَة هَل يصيد الصَّيْد فيأكل أم يَأْكُل الْميتَة قَالَ بل يَأْكُل الْميتَة وَذَلِكَ أَن الله لم يرخص للْمحرمِ فِي قتل الصَّيْد وَلَا فِي أَخذه على حَال من الْأَحْوَال وَرخّص لَهُ فِي الْميتَة على حَال الضَّرُورَة وَلَا يقتل الْمحرم الصَّيْد وَلَا يَأْمر بِهِ وَلَا يدل عَلَيْهِ
986 - حَدثنَا يحيى قَالَ حَدثنَا معن بن عِيسَى قَالَ قَالَ مَالك بن أنس وَسمعت غير وَاحِد من أهل الْعلم يَقُولُونَ مَا قتل الْمحرم من الصَّيْد أَو ذبحه فَلَا يحل أكله لأحد حَلَال وَلَا محرم خطأ كَانَ أَو مُعْتَمدًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بذكى وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة مَا أذن الله لَهُ بذكاته من الأنسية وَلَا مَا أذن الله بقتْله من الصَّيْد فَلَا يحل للْحَلَال أَن يَأْكُلهُ