يرْوى عَنهُ ذكر التَّوَقُّف بعد الْأَرْبَعَة أشهر أَنه كَانَ يَقُول فِي الْإِيلَاء الَّذِي ذكر الله فِي كِتَابه لَا يحل للْمولى إِذا بلغ الْأَجَل إِلَّا أَن يفىء كَمَا أمره الله أَو يعزم الطَّلَاق وَأَنْتُم تَقولُونَ وان لبث اشهرا بعد الْأَرْبَعَة الْأَشْهر الَّتِي سمى الله وَلم يُوقف لم يكن عَلَيْهِ طَلَاق وَقد بلغنَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت وَقبيصَة بن ذُؤَيْب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن انهم قَالُوا فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة الْأَشْهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَقَالَ سعيد بن الْمسيب وَأَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام وَابْن شهَاب إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة فَهِيَ تَطْلِيقَة وَله الرّجْعَة فِي الْعدة وَمن ذَلِك أَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول إِذا ملك الرجل امْرَأَته أمرهَا فَاخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة وَإِن طلقت نَفسهَا ثَلَاثًا فَهِيَ تَطْلِيقَة وَقضى بِهِ عبد الْملك بن مَرْوَان وَكَانَ ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن يَقُول