يطلق امرأته فإذا انقضت عدتها راجعها ويبر امه ولاشىء أفتى بذلك الحسن يعنى البصرى سمعت يحيى بن معين سئل عن زكاة الفطر فقال احب الينا ان نعطى ما امر به التمر والحنة والشعير قيل له فالدراهم قال اذا عسر عليه هذا فلا بأس ان يعطى قيمة ذلك قيل له كم نعطى نت التمر قال خمسة ارطال وثلثا سمعت يحيى بن معين وسئل عن رجل يعطى زكاته بنات اخيه قال اذا كانوا محاويج فلا بأس به ان يضع زكاته فيهم قيل له فإن احداهن زوجت فأرادوا ان يجهزوا تعطى من هذا ثلاثين دينارا قال لا ولكن تعطى مئتى درهم الا درهما وتعطى اخواتها مثل ذلك حتى يجزى عنك فإن احب اخواتها ان يصلوها بهذا فعلوا وقد اجزت عنك فقال له الرجل فإن لهم مسكنا وخادما قال لا بد من مسكن يستر وخادم يكف لا بأس ان يعطى من له مسكن وخادم وخادمان سألت يحيى بن معين عن الرجل يعطى الدراهم يخرج بها ليعزو فيعزو ويبقى معه منها بقية قال احب الى أن يردها الى اهلها سمعت يحيى بن معين