13 - ومما يلحق بهذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدًا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله قال: لا يحكم عليه ولا حج له (?).
14 - وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (?).
15 - وأخرج الشافعي في الأم وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد الْمُكَفَّرُ (?) (?).
16 - وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95]: قال: متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه، وفي قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} [البقرة: 178] قال: متعمدا للصيد يذكر إحرامه {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178] ولا يحكم عليه (?).