تاج العروس (صفحة 9855)

ووزنُه عَلَى هذَيْن القولينِ فَعْلاءُ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الأَساسِ بنحوِ مَا قالهُ الجَوْهَرِيّ. ويقرُب مِنْهُ أَيْضاً قَوْلُ شَمِرٍ: القَضَّاءُ من الدُّرُوع: الحديثَةُ العهدِ بالجِدَّةِ، الخشنَةُ المَسِّ، من قولكَ: أَقَضَّ عَلَيْهِ الفِراشُ. وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيتِ قَوْلَ النَّابِغَة: ونَسْجِ سُلَيْمٍ كُلُّ قَضَّاءَ ذائِل قالَ: أَي كلّ درعٍ حديثَةِ العَمَلِ. قالَ: ويُقَالُ: القَضَّاءُ: الصُّلبَةُ الَّتِي امْلاس فِي مَجَسَّتها قضة.

وخالَفَهم أَبو عَمْرٍ وفقال: {القَضَّاءُ هِيَ الَّتِي فُرِغَ من عملِها وأُحْكِمَ، وَقَدْ قَضَيْتُها، أَي أَحْكَمْتُها، وأَنْشَدَ بيتَ الهذليّ:

(وتَعَاوَرَا مَسْرُودَتَيْنِ قَضَاهُما ... داوُودُ أَوْ صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ)

قالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذَا خطأٌ فِي التَّصريف لأنَّه لَو كانَ كَذلِكَ لقالَ قَضْياءَ. وَقَالَ الأّزْهَرِيّ: جعلَ أَبو عَمْرو} القَضَّاءَ فَعَّالاً من قَضَى، أَي حَكَمَ وفَرَغَ. قالَ: والقَضَّاءُ فَعْلاءُ غيرُ مُنْصَرِفٍ. قُلْتُ: وسَيَأْتِي الكلامُ عَلَيْهِ فِي المعتلِّ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبو بكر: القَضَّاءُ من الإِبلِ: مَا بَيْنَ الثَّلاثينَ إِلَى الأَربعين، كَمَا فِي العُبَاب، والتَّكْمِلَة، وَاللِّسَان، وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: القَضَّاءُ بِهَذَا الْمَعْنى لَيْسَ من هَذَا البابِ لأَنَّها من قَضَى يَقْضي، أَي تُقْضَى بِها الحُقوق. و! القَضَّاءُ من النَّاسِ: الجِلَّةُ وإِنْ كانَ لَا حَسَبَ لَهُم بعدَ أَنْ يَكُونُوا جِلَّةً فِي الأَبْدانِ والأَسنانِ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: الجِلَّة فِي أَسنانِهم. وَقَالَ أَبو زيدٍ: قِضْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015