و) حَظْرَبَ (السِّقَاءَ: مَلأَهُ، فتَحَظْرَبَ) امُتَلأَ، (والمُحَظْرَبُ) كالمُخَضْرَمِ (: الشَّدِيدُ الفَتْلِ) يُقَالُ: حَظْرَبَ الحَبْلَ والوَتَرَ: أَجَادَ فَتْلَهُ (و) المُحَظْرَبُ: (الرَّجُلُ الشَّدِيدُ) الشَّكِيمَة، وقيلَ: شَدِيدُ (الخَلْقِ) والعَصَبِ مفْتُولُهُمَا (و) رَوَى الأَزهريّ عَن ابْن السكّيت أَنه هُوَ (الضَّيِّقُ الخُلُقِ) ، قَالَ طَرَفَةُ بن العَبْدِ:
وأَعْلَمُ عِلْماً ليْسَ بالظَّنِّ أَنه
إِذَا ذَلَّ مَوْلَى المَرءِ فَهُو ذَلِيلُ
وأَنَّ لِسَانَ المرْءِ مَا لمْ يكنْ لَهُ
حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِه لدَليلُ
وكَائِنْ تَرَى مِنْ لَوْذَغِيَ مُحَظْرَبٍ
وليسَ لَهُ عِنْدَ العَزِيمَةِ جُولُ
وضَرْعٌ مُحَظْرَبٌ: ضَيِّقُ الأَخْلاَفِ.
(وتَحَظْرَبَ) الرَّجُلُ (: امْتَلأَ عَدَاوَةً أَو طَعَاماً وغَيْرَه) ، وَقَالَ اللِّحْيَانيّ: التَّحَظْرُبُ: امْتِلاءُ الْبَطن، كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) .
: (الحَظْلَبَةُ) ، أَهمله الجوهريّ، وَقَالَ الأَزهريّ عَن ابْن دُرَيْد: هُوَ العَدْوُ، وَيُقَال هُوَ (السُّرْعَةُ فِي العَدْوِ) ونَقَله الصاغانيّ وأَبو حيّانَ هَكَذَا.
: (الحَقَبُ مَحَرَّكَةً: الحِزَامُ) الَّذِي (يَلِي حَقْوَ البَعِيرِ، أَو) هُوَ (حَبْلٌ يُشَدُّ بهِ الرَّحْلُ فِي بَطْنِهِ) أَي البَعِيرِ مِمَّا يَلِي ثِيلَهُ لِئلاَّ يُؤْذِيَهُ التَّصْدِيرُ يَجْتَذِبَه التصدِيرُ فيُقَدِّمَه.
(وحَقِبَ) بالكَسْرِ (كفَرِحَ) إِذَا (تَعَسَّرَ عَلَيْهِ البَوْلُ من وُقُوعِ الحَقَبِ على ثِيلِه) أَي وِعَاءِ قَضِيبِه، ورُبَّمَا قَتَلَه، وَلَا يُقَال: نَاقَةٌ حَقِبَةٌ، لأَن الناقَةَ لَيْسَ لَهَا ثِيلٌ، بلْ يُقَال: أَخْلَفْت عَن البعيرِ، لأَنَّ بَوْلَهَا من حَيَائِهَا، وَلَا يَبْلُغُ الحَقَبُ الحياءَ، فالإِخْلاَفُ عَنهُ أَن يُحَوَّلَ الحَقَبُ فيُجْعَلَ مَا بَين خُصْيَتَي البَعِيرِ، وَيُقَال: شَكَلْتُ