كَصبورٍ ورُمّان، (و) النَّافِذ (المُطَاع مِن الأَمْرِ، كالنَّفِيذ) .
وأَمرٌ نَفِيذٌ: مُوَطَّأٌ.
وَفِي حَدِيث عبد الرحمان بنِ الأَزْرق (أَلاَ رَجُلٌ يَنْفِذُ بَيننا) أَي يَحْكُم ويُمْضِي أَمْرَه فِينَا، يُقَال: أَمرُه نافِذٌ، أَي ماضٍ مُطَاعٌ.
(والنَّفَذ، بالتحرِيكه:) اسْم (الإِنْفَاذ) ، وأَمَر بِنَفَذِه، أَي بإِنْفَاذِه. وَفِي التَّهْذِيب: وأَمَّا النَّفَذُ فقد يُستَعْمَل فِي مَوضِع إِنْفَاذِ الأَمْر، تَقول: قَامَ المُسْلِمُونَ بِنَفَذِ الكِتَاب، أَي بإِنفاذ مَا فِيهِ. (و) النَّفَذُ: المَخْرَجُ والمَخْلَصُ، يُقَال (أَتعى بِنَفَذِ مَا قَالَ، أَي بِالمُخْرَجِ مِنه) وَمِنْه، الحَدِيث (أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَادَ عَلَى مُسْلِمٍ بِمَا هُوَ بَرِىءٌ مِنْهُ كَانَ حَقًّا عَلى الله أَنْ يُعَذِّبَه أَوْ يَأْتِيَ بِنَفَذِ مَا قَالَ) ، (و) يُقَال: إِن فِي ذالك لَمُنْتَفَذاً ومَنْدُوحَةً، (المُنْتَفَذُ) والمَنْدُوحة (: السَّعَةُ) ، وَقد تَقدَّم فِي الدَّال المُهملة.
(و) قَالَ ابنُ الأَعرابيّ عَن أَبي المكارم (النَّوَافِذُ: كُلُّ سَمَ يُوصِلُ إِلى النَّفْسِ فَرَحاً أَو تَرحاً، و) عَنهُ: قلْت لَهُ: سَمِّها. فَقَالَ: (هِيَ الأَصَرَّانِ والخِنَّابَتَانِ والفَمُ والطِّبِّيجَةُ) . قَالَ: والأَصَرَّانِ: ثُقْبَا الأُذنينِ، والخِنَّابَتَانِ سَمَّا الأَنْفِ. (و) عَن أَبي سعيد: يُقَال للخُصوم ابذا ارتَفعوا إِلى الْحَاكِم: قد (تَنَافَذُوا) إِليه، بِالذَّالِ، أَي (إِلى القَاضِي) ، أَي (خَلَصُوا إِليه، فإِذا أَدْلَى كُلّ) واحدٍ (مِنْهُم بِحُجَّتِه فَيُقَال: تَنَافَدُوا، بالدَّال المُهْمَلَة) ، وَفِي حَدِيث أَبي الدردَاءِ (إِن نَافَذْتَهُم نَافَذُوك) نافَذْتُ الرجلَ، إِذا حَاكَمْتَه، أَي إِن قُلْت لَهُم قَالُوا لَك. ويُرْوعى بالقَاف وَالدَّال المُهْمَلَة، وَقد تقدّم.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
نَفَذَ لِوَجْهِهِ، إِذا مَضَى على حالِه.
وأَنْفَذَ عَهْدَ: أَمْضَاه.
ونَفَذَ الكِتَابُ إِلى فُلانٍ نَفَاذاً