لأَنها تُنْبَذُ، (كالنَّبِيذَةِ) ، وهاذه عَن الصاغانيّ، (و) قَالَ أَبو مَنْصُور: المَنْبُوذ (: الصَّبِيُّ تَلْقِيه أُمُّه فِي الطَّرِيق) حِينَ تَلِدُه فيَلْتَقِطُه رَجُلٌ من المُسْلمين ويقومُ بِأَمْرِه، وسواءٌ حَمَلَتْه أُمُّه مِنْ زِناً أَو نِكاحٍ، لَا يَجُوز أَن يُقَال لَهُ وَلَدُ الزِّنَا، لِمَا أَمْكَنِ فِي نَسَبِه مِن الثَّبَاتِ.
(و) من المَجاز: (الانْتِبَاذ: التَّنَحِّي) والاعْتِزَالُ، يُقَال: انْتَبَذَ عَن قَوْمِه إِذَا تَنَحَّى، وانْتَبَذَ فُلانٌ إِلى ناحِيَةٍ، أَي تَنَحَّى نَاحِيَةٌ، قَالَ الله تَعَالَى فِي قِصَّة مَرْيمَ {إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً} (سُورَة مَرْيَم، الْآيَة: 16) (و) الانتباذ (: تَحَيُّزُ كُلّ) واحدٍ (من الفَريقينِ فِي الحَرْبِ، كالمُنَابَذَةِ) ، وَقد نَابَذَهم الحَرْبَ، ونَبَذَ إِليهم عَلَى سَوَاءٍ، يَنْبِذُ، أَي نَابَذَهُم الحَرْبَ. وَفِي التَّنْزِيل: {فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآء} (سُورَة الْأَنْفَال، الْآيَة: 58) قَالَ اللِّحيانيّ، أَي على الحَقِّ والعَدْلِ.
ونابَذَه الحَرْبَ: كاشَفَه: والمُنَابَذَةُ: انْتِبَاذُ الفَرِيقَيْنِ للحَقِّ. وَقَالَ أَبو مَنْصُور: المُنَابَذَة: أَن يَكُون بَيْنَ فَريقَيْنه مُخْتَلِفَيْنِ عَهْدٌ وهُدْنَةٌ بَعْدَ القِتَالِ ثمَّ أَرَادَا نَقْضَ ذالك العَهْدِ فَيَنْبِذُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا إِلى صاحِبِه العَهْدَ الَّذِي تَهَادَنَا عَلَيْهِ، وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآء} المعنَى: إِن كَانَ بَيْنَكَ وبينَ قَوْمٍ هُدْنَةٌ فَخِفْتَ مِنْهم نَقْصاً للعَهْدِ فَلَا تُبَادِرْ إِلى النَّقْضِ حتَّى تُلْقِيَ إِليهم أَنّكَ قَدْ نَقَضْتَ مَا بينَكَ وبينَهم، فيَكُونُوا مَعَك فِي عِلْمِ النَّقْضِ والعَوْدِ إِلى الحَرْبِ مُسْتَوِينَ. وَفِي حَدِيث سَلْمَانَ (وإِن أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُم عَلَى سَواءٍ) أَي كاشَفْنَاكُم وقاتَلْنَاكم على طَرِيقٍ مُسْتقِيمٍ مُسْتَوفِي العِلْمِ بِالمُنَابَذَةِ منَّا ومنكم، بأَن نُظْهِرَ لَهُمُ العَزْمَ عَلى قِتَالِهِم، ونُخْبِرَهُم بِهِ إِخْبَاراً مَكْشُوفاً. والنَّبْذُ يكون بالفِعْل والقَوْلِ فِي الأَجْسَام والمَعَانِي، وَمِنْه نَبَذَ العَهْدَ، إِذا نَقَضَه وأَلْقَاه إِلى مَن