تاج العروس (صفحة 4424)

الكسائيّ، وَهُوَ (ضِدٌّ) ، وَيُقَال: {المُفِيدُ فِي قَول القَتَّالِ السابِقِ: هُوَ} المستفِيدُ.

وَفِي حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، فِي الرجُلِ {يَسْتَفِيد المَالَ بطرِيقِ الرِّبْحِ أَو غيرِه، قَالَ: يُزَكِّيه يومَ} يَسْتفِيدُهُ أَي يومَ يِمْلِكُه. قَالَ ابنُ الأَثير: وَهَذَا لَعَلَّه مَذهبٌ لَهُ، وإِلَّا فَلَا قائِلَ بِهِ من الفقهاءِ، إلَّا أَن يكون للرَّجلِ مالٌ قد حالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، {واستفاد قبْلَ وُجوبِ الزّكاةِ فِيهِ مَالا، فيُضِيفُه إِليه، ويَجْعَلُ حولَهما وَاحِدًا، ويُزكِّي الجميعَ. وَهُوَ مَذهبُ أَبي حنيفةَ غيرِه.

(و) قَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: يُقَال (هما} يَتَفايدانِ بالمالِ) بينَهما، أَي (يُفِيد كُلُّ) واحدٍ مِنْهَا (صاحِبَهُ. وَلَا تَقُلْ) هما ( {يتفاوَدانِ) العِلْمَ، أَي} يُفِيدُ كلُّ احدٍ مِنْهُمَا، فإِنَّه قولُ العَامّة، هاذا نصُّ عبارةِ ابنِ شُمَيْلٍ. وَقد تحامَل شيخُنا على المصنِّف، هُنَا وهنالِكَ، وغلَّطه وأَطلَق القَيْدَ، وَقَالَ: قُل يَتَفَايَدان، ويتفادَّان، ويتفادَدَانِ، فأَغرَبً، وزادَ فِي الطُّنْبُورِ نَغْمَةً وأَطْرَبَ.

(وفائِدٌ: جَبَلٌ) واسمٌ.

وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:

{فَيَّدَ من قِرْنِه: ضَرَبَ، عَن ثَعلبٍ، وأَنشَدَ:

نُبَاشِرُ أَطرافَ القَنَا بصُدُورِنَا

إِذَا جَمُع قَيْسٍ خَشْيَةَ المَوْتِ} فَيَّدُوا

وأَبو! فَيْدٍ: كُنْيَةُ المُؤَرِّجِ بنِ عَمْرٍ والسَّدُوسِيِّ، من أَئِمَّة اللّغَة.

وَقَالَ السِّلَفِيُّ: أَجازَني من هَمْدانَ فَيْدُ بن عبدِ الرحمان الشَّعْرَانِيّ. وَلَا أَعرفُ لَهُ من الرواةِ سَمِيًّا. وتَعَقَّبَه الذَّهَبِيُّ بأَنَّ ابنَ مَاكُولَا ذكَرَ حُمَيْد بن فَيْد الحَسَّاب البغداديّ، رَوَى عَنهُ الإِسماعيليُّ، وذكَر أَبا فَيْدٍ فَيْدٍ السَّدُوسيَّ الَّذِي ذَكرْنَاهُ. قَالَ الْحفاظ: لَا يَرِدُ على عبارَة السِّلَفِيّ. ومِمَّن أَتى بعْدَ السِّلَفِيّ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015