تاج العروس (صفحة 4404)

قائِدَه، إِذا أَساءَ إِليه، حَتَّى استَعْصَى عَلَيْهِ.

وَفِي الحَدِيث: كَرِه عَشْرَ خِلالٍ، مِنْهَا إِفسادُ الصَّبِيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِهِ) هُوَ أَن يَطأَ المَرْأَةَ المُرْضِعَ فإِذا حَمَلَت فَسَدَ لَبَنُهَا، وَكَانَ من ذالك فَسادُ الصَّبِيِّ، وتُسمَّى الغِيلَة وَقَوله: غير مُحَرِّمِهِ، أَي أَنه كَرِهَهُ وَلم يَبْلُغْ بِهِ حَدَّ التَّحْرِيم.

وبَقِيَ من الأُمورِ المشهورةِ: حَرْبُ الفَسَادِ، وَهِي حَرْبٌ كَانَت بَين بني شكّ وغَوْث من طيْىءٍ، سُمِّيَت بذالك لأَن هاؤلاءِ خَصَفوا نِعَالَهُم بآذان هؤلاءِ، وهاؤلاءِ شَرِبُوا الشَّرَابَ بأَقْحافِ هاؤلاءِ.

وَمن سَجَعَات الأَساس: من كثُرتْ مَفَاسِدُه، ظَهَرَتْ مَسَافِدُه.

وفلانٌ يُفَاسِدُ رَهْطَهُ.

فصد

: (فَصَد يَفْصِد) ، بِالْكَسْرِ، (فَصْداً) ، بِفَتْح فَسُكُون، (وفِصَاداً، بِالْكَسْرِ) ، وهاذه عَن الصاغانيّ قل شيخُنَا: وقولُ العامّةِ: الفِصَادَة بالهاءِ، ليسَ من كلامِ الْعَرَب (وافْتَصَدَ: شَقَّ العِرْقَ، وَهُوَ مَفْصُودٌ ليَسْتَخْرِجَ دَمَهُ فَيَشْرَبَه.

وَقَالَ: الليثُ الفَصْد قطعُ العُروقِ، وافتَصَد فلانٌ، إِذا قَطَعَ عِرْقَه فَفَصَدَ، وَقد فَصَدَتْ وافتَصَدَتْ.

(و) يُقَال: فَصَدَ (لَهُ عَطَاءً) ، أَي (قَطَعَ لَهُ وأَمْضَاهُ) يَفْصِده فَصْداً.

(و) يُحْكَى أَنه (باتَ رَجُلانِ عِنْدَ أَعْرَابِيَ فالْتَقَيَا صَباحاً، فسأَلَ أَحدُهما صاحِبَهُ عَن القِرَى، فَقَالَ: مَا قُرِيتُ، وإِنَّمَا فُصِدَ لي، فَقَالَ) الرَّجُلُ: (لم يُحْرَمْ مَنْ فُصْدَ لَهُ) ، بِسُكُون الصَّاد، فجَرَى ذالك مَثَلاً (وسَكَّنَ الصادَ تَخْفِيفاً) ، كَمَا قَالُوا فِي ضُرِب: ضُرْب، وَفِي قُتِلَ: قُتْلَ، كَقَوْل أَبي النَّجْم:

لَوْ عُصْرَ مِنْهُ البَانُ والمِسْكُ انعَصَرْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015