تاج العروس (صفحة 2218)

بأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ، وصرَّحَ بِهِ ابنُ سِيدَه وابنُ القطّاع.

( {والفُوَيْتُ، كزُبَيْرٍ: المُتَفَرِّدُ برَأْيِهِ) لَا يُشَاوِرُ أَحَداً، وَفِي بعض النّسخ المُنْفَرِد، (للمُذَكَّرَ والمُؤَنَّثِ) ، يُقَال: رَجُلٌ} فُوَيْتٌ، وامرأَة فُوَيْتٌ، كَذَلِك، عَن الرِّيَاشيّ، وهَمزهما أَبو زيد.

(و) فِي التَّنْزِيل العَزِيز: {مَّا تَرَى فِى خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن {تَفَاوُتٍ} (سُورَة الْملك، الْآيَة: 3) المَعْنَى: مَا تَرَى فِي خَلْقِهِ تَعَالَى السَّماءَ اخْتِلافاً وَلَا اضْطِراباً، وَعَن الَّيْثِ:} فَاتَ {يَفُوتُ} فَوْتاً فَهُوَ {فَائِتٌ، كَمَا يَقُولون بَوْنٌ بَائِنٌ، وَبَيْنَهُم تَفَاوُتٌ} وتَفَوُّتٌ، وقُرِىءَ: (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمانِ من تَفَاوُتِ) وَ ( {تَفَوُّت) ، فالأَوّلُ: قِرَاءَةُ أَبي عَمْرٍ، قَالَ قَتَادةُ: المَعْنَى: مِن اختلافٍ د وَقَالَ السُّدِّيُّ: من تَفَوُّت، وَهُوَ فِي قراءَة حَمْزَة والكسائيِّ، (أَيْ) من (عَيْب، يقُول النّاظر: لوْ كَانَ كَذَا) وَكَذَا (لكَانَ أَحْسَنَ) ، وَقَالَ الفَرّاءُ: هما بِمَعْنى واحدٍ.

(و) يُقَال: (تَفَوَّتَ عَلَيْه فِي مالِهِ) أَي (فَاتَه بِهِ) ، وَفِي الحَدِيث: (أَنَّ رَجُلاً} تَفَوَّتَ علَى أَبيهِ فِي مَالِهِ، فَأَتَى أَبُوهُ النبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فذَكَرَ لَهُ ذالِك، فقالَ: ارْدُدْ عَلَى ابْنِكَ مالَهُ، فإِنّمَا هُوَ سَهْمٌ من كِنَانَتِك) قَوْله: تَفَوَّتَ: مَأَخُوذٌ من الفَوْته، تَفَعَّلَ مِنْهُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الابْنَ لم يَسْتَشِرْ أَباهُ، وَلم يستَأْذِنْه فِي هِبَة مالِ نفسِه، فأَتى الأَبُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأَخْبَرَه، فقَالَ: ارْتَجِعْه من المُوْهوب لَهُ، وارْدُدْهُ على ابْنِك، فإِنه وَمَا فِي يَدِه تحتَ يَدِك، وَفِي مَلَكَتِكَ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِدّ بأَمْرٍ دُونَك، فضَرَبَ كونَه سَهْماً من كنانَته مَثَلاً لكَونه بعضَ كَسْبِه، وأَعْلَمَه أَنه لَيْسَ للابنِ أَن {يَفْتَاتَ على أَبِيهِ بمالِه، وَهُوَ من} الفَوْتِ: السَّبْقِ، تَقول: تَفَوَّتَ فلانٌ على فلانٍ فِي كَذَا،! وافْتَاتَ عَلَيْهِ، إِذا انفَرَدَ برأْيِه دونه فِي التَّصَرُّف فِيهِ، ولَمَّا ضُمِّن معنى التَّغَلُّبِ عُدِّيَ بعلَى، وَقد تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015