الصّوابُ أَنْ تَقُولَ: غَلِتَ فِي الحِسَابِ، وَفِي سائِرِ الأَشْياءٍ: غَلِطَ، وَقَالَ اللَّبْلِيّ فِي شَرْحهِ: قَدْ حَكَى أَبُو جَعْفَر الدِّينَوَرِيّ فِي كِتَاب إِصْلاحِ الْمنطق أَنه يُقَال: غَلِتَ فِي الحِسابِ غَلَتاً، وغَلِطَ فِي القَوْلِ غَلَطاً، قَالَ: ويُقَالُ: غَلِطَ فِيهِما جَمِيعاً، قَالَ شيخُنا: وحَكَى مِثْلَهُ اليَزِيدِيُّ فِي نَوَادِرِه، وعبدُ الوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ فِي كِتَاب الإِبْدَال، وابنُ الأَعْرَابِيّ فِي كِتَاب المُعاقبات. وَفِي الحَدِيثِ، عَن ابْن مَسْعُود (لَا غَلَتَ فِي الإِسْلاَمِ) وجَعَلَه الزَّمَخْشَريُّ عَن ابنِ عَبَّاس، وقالَ رُؤْبَة:
إِذَا اسْتَدَرَّ البَرِمُ الغَلُوتُ
الغَلُوتُ: الكَثِيرُ الغَلَتِ، واسْتِدْرَارُهُ: كَثْرَةُ كَلامِه.
قلتُ: وَهَذَا على قَوْلِ من جَعَلَهُمَا وَاحِدًا، وَفِي حَدِيث شُرَيْحٍ (كَانَ لَا يُيزيُ الغَلَتَ) قَالَ: وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اشْتَرَيْتُ هاذَا الثَّوْبَ بِمِائَة، ثُمَّ يَجِده اشْتَرَاهُ بأَقَلَّ، فيَرْجِع إِلى الحَقَّ، ويَتْركُ الغَلَتَ.
(واغْلَنْتَي) فُلانٌ (عَلَيْه) إِذا (عَلاهُ بالشَّتْم والضَّرْبِ والقَهْرِ) مثل اغْرَنْدَي، نَقله الجوهريّ عَن أَبي زيد.
(والغَلْتَةُ: أَوَّلُ اللَّيْلِ) ، قَالَ:
وجِىءْ غَلْتَةً فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وارْتَحلْ
بِيَوْمِ مُحَاقِ الشَّهْرِ والدَّبَرانِ
(وَ) الغُلْتَةُ (بالضَّمِّ: اسْمُ الغَلَتِ) .
(و) يُقَال: (اغْتَلَتَهُ، وتَغَلَّتَهُ: أَخَذَهُ على غِرَّةٍ) : وَمِنْه حَدِيثُ النَّخَعِيّ: (لاَ يَجُوزُ التَّغَلُّتُ) .
: (غَمَتَهُ الطَّعَامُ يَغْمِتُهُ) غَمْتاً، من بَاب ضَرَبَ، إِذا (ثَقُلَ عَلَى قَلْبِهِ) ، وَفِي بعضِ نُسَخ الصّحَاجِ: على فُؤَادِهِ، وَذَلِكَ إِذا أَكَلَهُ دَسِماً، فغَلَبَ عَليّ قَلْبِهِ وثَقُلَ واتَّخَمَ.
والغَمَتُ والفَقَمُ: التُّخَمَةُ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: هُوَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْهُ حَتّى