وَسُمِّيَ السِّحْرُ عِضْهاً لأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَخْيِيلٌ لاَ حَقِيقَةَ لَهُ.
وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: العَضْهُ السِّحْرُ، بِلُغَةِ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ للسَّاحِرِ عَاضِهٌ.
(وَأَيْضاً: (نَمَّ؛) وَقِيلَ: بَهَتَ، وَمِنه الحديثُ: إِيَّاكُمْ والعَضْهَ: أَتَدْرُونَ مَا العَضْهُ، وَهِيَ النَّمِيمَةُ.
وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: هِيَ النَّمِيمَةُ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ، قالَ: وَهَكَذَا رُوِيَ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ بِالْفَتْحِ.
وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْقَالَةُ القَبِيحَةُ.
(وعَضَهَ (الْبَعِيرُ عَضْهاً: أَكَلَ العِضَاهَ، فَهُوَ عَاضِهٌ.
(وعَضِهَ الْبَعِيرُ، (كَفَرِحَ،) عَضْهاً فَهُوَ عَضِهٌ: (اشْتَكَى مِنْ أَكْلِهَا أَوْ رَعَاهَا،) قَالَ هِيْمَانُ بْنُ قُحَافَةً:
وَقَرَّبُوا كلَّ جُمَالِيَ عَضِهْقَرِيبَةٍ نُدْوَتُهُ مِنْ مَحْمَضِهْوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نَاقَةٌ عَضِهَةٌ: تَكْسِرُ عِيدَانَ العِضَاهِ.
ومَرَّ عَن عليٌّ بنِ حَمْزَةَ أَنَّ العَاضِهَ الَّذِي يَشْتَكِي عَنْ أَكْلِ العِضَاه، والعَضِهُ الَّذِي يَرْعَاهَا.
وَوَحَّدَ بَيْنَهُمَا الْجَوْهَرِيُّ فَقَالَ: عَضِهَتِ الإِبِلُ، بِالْكَسْرِ، تَعْضَهُ عَضْهاً: إِذَا رَعَتِ العِضَاهَ، فَهُوَ بَعِيرٌ عَاضِهٌ وَعَضِهٌ، وأَنْشَدَ قَوْلَ هِمْيَان المَذْكُور.
(وعَضَهَ الرَّجُلُ: (جَاءَ بِالإِفْكِ وَالْبُهْتَانِ) والنَّمِيمَةِ؛ (كَأَعْضَهَ.) يُقَالُ: قَدْ أَعْضَهْتَ يَا رَجُلُ أيْ جِئْتَ بِالبُهْتَانِ، كَمَا فِي الصِّحَاحِ.
(وعَضَهَ (فُلاَناً،) كَمَنَعَ، عَضِهاً وعَضِيهَةً: (بَهَتَهُ،) أَيْ رَمَاهُ بِالْبُهْتَانِ، (وَقالَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُن،) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ فِي الْبَيُعَةِ: (ولاَ يَعْضَه بَعْضُناً بَعْضاً) ؛ أَي لَا يَرْمِيهِ بِالَعضِيهَةِ، مَعْنَاهُ: أَنْ يَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيه.