تاج العروس (صفحة 17498)

ك ر م

(الكَرَمُ، مُحَرَّكَةً ضِدُّ اللُّؤْمِ) يَكُونُ فِي الرَّجُلِ بِنَفسِه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آباءٌ، ويُسْتَعْمَلُ فِي الخَيْلِ والإِبِلِ والشَّجَر، وغَيْرِها من الجَواهِرِ إِذَا عَنَوْا العِتْقَ وأَصْلُه فِي النَّاسِ. قَالَ ابنُ الأَعْرابِيّ: كَرَمُ الفَرَسِ: أَن يَرِقَّ جِلْدُه، ويَلِينَ شَعرُه، وتَطِيبَ رائِحَتُه. وَقَالَ بَعْضُهم: ((الكَرَمُ: مِثلُ الحُرِّيَّةِ إلاَّ أَنَّ الحُرِّيَّةَ قد تُقالُ فِي المَحَاسِنِ الصَّغِيرَةِ والكَبِيرَةِ، والكَرَمُ لَا يُقالُ إِلَّا فِي المَحَاسِنِ الكَبِيرَةِ، كإِنْفَاقِ مَالٍ فِي تَجْهِيزِ غَزَاةٍ، وتَحَمُّلِ حَمَالَةٍ يُوقَى بِهَا دَمُ قَوْمٍ، وقِيلَ: الكَرَمُ: إِفَادَةُ مَا يَنْبَغِي لَا لِغَرضٍ، فَمَنْ وَهَبَ المَالَ لِجَلْبِ نَفْعِ اَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ خَلاصٍ من ذَمٍّ فَلَيْس بكَرِيمٍ.

وَقد (كَرُمَ) الرَّجُلُ وغَيرُه، (بِضَمِّ الرَّاءِ كَرَامَةً) على القِياس والسَّمَاعِ (وكَرَمًا وكَرَمَةً، مُحَرَّكَتَيْنِ) سَمَاعِيَّان، (فَهُوَ كَرِيمٌ، وكَرِيمَةٌ، وكِرْمَةٌ، بِالكَسْرِ، ومُكْرَمٌ، ومُكْرَمَةٌ) ، بِضَمِّهِمَا، (وكُرَامٌ، كَغُرَابٍ و) إِذا أَفْرَطَ فِي الكَرَمِ قِيلَ: كُرَّام، مثل: (رُمَّانٍ ورُمَّانَةٍ) .

(ج:) أَي: جَمْعُ الكَرِيمِ (كُرَمَاءُ، وكِرَامٌ) ، بِالكَسْر.

(و) إِنَّه لَكَرِيمٌ مِنْ (كَرَائِمِ) قَومِه، على غَيرِ قَياسٍ، حَكَى ذَلِكَ أَبُو زَيْد. وإنَّه لَكَرِيمَةٌ مِنْ كَرَائِمِ قَومِهِ، وهَذَا على الْقيَاس، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الجَوهَرِيُّ بقَوْلِه: ونِسْوَةٌ كَرَائِمُ.

(وجَمْعُ الكُرَّامِ) كَرُمَّانٍ: (الكُرَّامُونَ) . قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَا يُكَسَّرُ كُرَّامٌ اسْتَغْنُوْا عَن تَكْسِيرِهِ بِالوَاوِ والنُّونِ.

(ورَجُلٌ كَرَمٌ، مُحَرَّكَةً) أَيْ: (كَرِيمٌ) ، يُسْتَعْمَلُ (لِلوَاحِدِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ، (والجَمْعِ) ، كَأَدِيمِ وأَدَمٍ، وكَذَلِكَ: امْرأَةٌ كَرَمٌ ونِسْوَةٌ كَرَمٌ؛ لأنَّه وَصْفٌ بِالمَصْدَرِ، نَقَلَه اللَّيْثُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015