وَهُوَ نَادِرٌ وَلَا نَظِيرَ لَهُ إِلَّا مِصَكَّة.
(و) رَجُلٌ مُطْعَمٌ، (كَمُكْرَمٍ: مَرْزُوقٌ) وَهُوَ مَجاز، وَقد أَطْعَمَه. وَمِنْه قَولُه تَعَالَى: {وَمَا أُرِيد أَن يطْعمُون} ، أَيْ مَا أُرِيدُ أَنْ يَرْزُقُوا أَحداً مِنْ عِبادِي، وَلَا يُطْعِمُوهُ؛ لأَنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ المُطْعِمُ، وَيُقَال: إِنَّك مُطْعَمٌ مَودَّتِي، أَي مَرْزوقٌ مَوَدَّتِي، قَالَ الكُمَيْتُ:
(بَلَى إِنَّ الغَوانِيَ مُطْعَمَاتٌ ... مَوَدَّتَنا وَإِن وَخَطَ القَتِيرُ)
(و) رجلٌ (مِطْعَامٌ: كَثِيرُ الأضْيافِ والْقِرَى) أَي يُطْعِمُهم كثيرا ويَقْرِيهم.
وامرأةٌ مِطْعَامٌ كَذَلِك.
(والطُّعْمَةُ، بالضَّمِّ: المَأْكَلةُ، ج:) طُعَمٌ، (كَصُرَدٍ) ، قَالَ النَّابِغَةُ:
(مُشَمِّرينَ على خُوصٍ مُزَمَّمةٍ ... نَرجُو الإِلَهَ ونَرْجُو البِرَّ والطُّعَمَا)
وَيُقَال: جَعَلَ السُّلطانُ ناحيةَ كَذَا طُعْمَةً لِفُلانٍ، أَي مَأْكَلَةً لَهُ. وَفِي حَدِيثِ أبي بَكْرٍ: " إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذا أَطْعَمَ نَبِيَّا طُعْمَةً، ثمَّ قَبَضَهُ، جَعَلَها لِلّذي يَقُوم بَعْدَهُ.
قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: الطُّعْمَةُ: شِبْهُ الرِّزْقِ، يُرِيدُ بِهِ، مَا كَانَ لَهُ من الفَيء، وغَيرِه. وَفِي حَدِيثِ مِيرَاثِ الجَدِّ: " إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ: لَهُ "؛ أَي: إنَّه زِيادَةٌ على حَقِّه.
وَيُقَال: فلانٌ تُجبَى لَهُ الطُّعَمُ، أَي الخَرَاجُ والإتَاوَاتُ، قَالَ زُهَيْرٌ:
(مَّما يُيَسَّر أحْيَانًا لَهُ الطُّعَمُ ... )
(و) الطُّعْمَةُ: (الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ) .
(و) أَيْضا: (وَجْهُ المَكْسَبِ) ، يُقَال: فُلانٌ عَفِيفُ الطُّعْمَةِ وخَبِيثُ الطُّعْمَةِ: إِذا كَانَ رَدِيءَ الكَسْبِ.
وَفِي الأساسِ: هِيَ الجِهَةُ الَّتي مِنْها يُرْزَقُ، كَالحِرْفَةِ، وَهُوَ مَجازٌ.
(وطُعْمَةُ بنُ أَشْرَف) هَكَذا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: طُعْمَةُ بنُ أُبَيْرِق، وَهُوَ ابنُ