تاج العروس (صفحة 1586)

(الإِكافُ) . قَالَ شيْخُنا: ظاهِرُه أَن الإِكاف يكون للإِبلِ، ويَأْتي لَهُ فِي أَكف أَنه خاصٌّ بالحُمُر، وَهُوَ الَّذِي فِي أَكْثر الدَّوَاوِين، كَمَا سَيَأْتي هُنَاكَ (وبالتَّحْرِيكِ أَكْثر) فِي الاسْتِع 2 مَال. وَفِي النِّهَايَة فِي حَدِيثِ عَائِشةَ ضي اللهُ عَنْهَا (لَا تَمنعُ المرأَةُ نفسَها مِنْ زَوْجِهَا وإِنْ كانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَب) . القَتَب للجَمَل كالإِكاف لغَيْرِه. ومعْنَاه الحَثُّ لهُن على مُطاوَعَة أَزْوَاجِهِن وأَنه لَا يَسَعُهُنّ الامْتِناعُ فِي هذهِ الحَال، فكيْف فِي غيْرِها. وَقيل: إِنَّ نساءَ العَرَب كُنَّ إِذا أَردْن الوِلادَة جَلسْن على قَتَب ويَقُلْن إِنَّه أَسْلَس لخُرُوج الوَلد، فأَرَادَت تلْك الحَالة. قَالَ أَبو عُبَيْد: كُنا نَرَى أَنَّ المَعْنى: وَهِي تسِير على ظهْرِ البَعِيرِ، فجَاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذلِك، (أَو) القَتَبُ للبَعِير كَمَا فِي المِصْباح والمُحْكَم. والإِكافُ للحَمير. وَفِي الخُلَاصَة أَنَّه عَامٌّ فِي الحَمِيرِ والبغَال والإِبِل.

قَالَ ابنُ سِيدَه: وقِيلَ: هُوَ (الإِكَافُ الصَّغيرُ) الَّذِي (عَلَى قَدْرِ سَنَامِ البَعير) . وَفِي الصِّحَاح: رَحْلٌ صَغيرٌ على قَدْرِ السَّنَام، (ج) أَي الجَمْعُ من كُلِّ ذَلك (أَقْتَابٌ) . قَالَ سِيبَوَيْه: لم يُجَاوِزُوا بِهِ هذَا البِنَاءَ.

(و) القَتْبُ (بالفَتْح: إِطْعَامُ الأَقْتَابِ المَشْوِيَّة) ، هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا، ومِثْلُه فِي التَّكْملَة، وَفِي أُخْرَى: المُسْتَوِية من اسْتَوَى الشيءُ إِذَا صَلْحَ.

(والإِقْتَابُ) مَصْدَر أَعقْتَبَ البَعيرَ، إِذَا (شَدَّ القَتَب) عَلَيْه.

(و) مِنَ المَجَازِ: الإِقْتابُ: (تَغْلِيظُ اليَمِين) . وَفِي التَّهْذيب: أَقتبْتُ زَيداً يَمِيناً إِقْتاباً، إِذا غَلَّظْتَ عَلَيْهِ اليَمِينَ فَهُوَ مُقتَبٌ عَلَيْه. وَيُقَال: ارْفُق (بِهِ) وَلَا تُقْتِب عَلَيْه فِي اليَمين.

وَفِي الأَسَاس: وأَقْتَبْتُ زيدا يَمِيناً، وأَقْتَبَه فِي اليَمِين: غَلَّظَها عَلَيه وأَلَحَّ، كَأَنَّه وَضَع عَلَيْهِ قَتَباً.

(والقَتُوبَةُ) بالفَتْح، كَمَا يُبَيِّنُه الإِطْلَاق، ومنْهُم مَنْ ضَبَطه بالضَّمِّ، من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015