والصَّلَفُ أَيضاً: التَّمَدُّحُ بِمَا ليسَ عِنْدَكَ نَقَلَهُ الصاغانِيُّ أَيضاً. أَو الصَّلَفُ: مُجاوَزَةُ قَدْرِ الظَّرْفِ والبَزاعَةِ، والادِّعاءُ فوقَ ذَلِك تَكَبُّراً قَالَ الجَوْهَرِيُّ: هَكَذَا زَعَمَه الخَلِيلُ، وَهُوَ فِي اللِّسانِ، وقِيلَ: هُوَ مُوَلَّدٌ. وهُوَ رَجُلٌ صَلِفٌ، ككَتِفٍ نَقله الجُوْهَرِيُّ، وَقَالَ أَبو زَيْدٍ: رجُلٌ صَلِفٌ مِنْ قَوْمٍ صَلافَى وصُلَفاءَ وصَلِفِينَ كسَكارَى وحُنَفاءَ وفَرِحِينَ، وَفِي الحدِيث: آفَةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ قالَ ابنُ الأَثِيرِ: هُوَ الغُلُوُّ فِي الظَّرْفِ، والزِّيادَةُ على المِقْدارِ مَعَ تَكَبُّرٍ، وَقَالَ ابنُ الأَعرابيّ: الصَّلَفُ مَأْخُوذٌ من الإِناءِ القَلِيلِ الأَخْذِ للماءِ، فَهُوَ قَلِيلُ الخَيْرِ، وقالَ قومٌ: هُوَ من قَوْلِهِم: إِناءٌ صَلِفٌ: إِذا كانَ ثَخِيناً ثَقِيلاً، فالصَّلَفُ بِهَذَا المَعْنَى، وَهَذَا الاخْتِيارُ، والعامَّة وَضَعَتْ الصَّلَفَ فِي غيرِ مَوْضِعِه. والصَّلِفُ ككَتِفٍ: الإِناءُ الثَّقِيلُ الثَّخِينُ. والطَّعامُ الصَّلِفُ: هُوَ المَسِيخُ الَّذي لَا طَعْمَ لَهُ وقِيلَ: هُوَ الَّذي لَا نَزَلَ لَهُ وَلَا رَيْعَ، وَهُوَ مَجازٌ. وإِناءٌ صَلِفٌ: قَليلُ الأَخْذِ للماءِ وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: الصَّلِفُ: الإِناءُ الصَّغِيرُ. والصَّلِفُ: الإِناءُ السائِلُ)
الَّذِي لَا يَكادُ يُمْسِكُ الماءَ، وَهُوَ مَجازٌ. وسَحابٌ صَلِفٌ: كَثِيرُ الرَّعْدِ، قَلِيلُ الماءِ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَهُوَ مَجازٌ، وَفِي الأَساس: صَلِفَت السَّحابَةُ: إِذا قَلَّ مَطَرُها. قَالَ الجَوْهَرُِّ: وَفِي المَثَلِ: رُبَّ صَلَفٍ ضُبِطَ بكَسْرِ اللامِ وفَتْحِها تَحْتَ الرّاعِدَةِ يُضْرَبُ لِمَنْ يَتَوَعَّدُ كَمَا فِي العُبابِ وَفِي الصِّحاحِ يَتَواعَدُ ثُمَّ لَا يَقُومُ بِهِ وعَلى هَذَا اقْتَصَرَ الجوهَرِيُّ، أَو يُضْرَبُ للبَخيلِ المُتَمَوِّلِ أَي: هَذَا مَعَ كَثْرَةِ