تاج العروس (صفحة 12628)

أَو: هُوَ الناقِلَةُ، والعَدْلُ: الفَرِيضَةُ قَالَه أَبو عُبَيْدٍ. أَو بالعَكْسِ أَي: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَرْضٌ وَلَا تَطَوُّعٌ، نَقله ابنُ دُرَيْدٍ عَن بعضِ أَهلِ اللُّغَةِ. أَو هُوَ الوَزْنُ، والعَدْلُ: الكَيْلُ أَو هُوَ الاكْتِسابُ، والعَدْلُ: الفِدْيَةُ. أَو الصَّرْفُ: الحِيلَةُ وَهُوَ قولُ يُونُسَ وَمِنْه قيل: فُلانٌ يَتَصَرَّفُ: أَي يَحْتالُ، وَهُوَ مجازٌ، وَقَالَ الله تَعَالَى: فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْراً وَقَالَ غيرُه فِي مَعْنَى الآيةِ: أَيْ مَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَصْرِفُوا عَن أَنْفُسِهِمُ العَذابَ وَلَا أَن يَنْصُرُوا أَنْفُسَهُم. وَفِي سِياقِ المصنِّفِ نَظَرٌ ظَاهر. ثمَّ إِنه ذَكَر للصِّرْفِ المذكورِ فِي الحَديثِ مَعَ العَدْلِ أَربعةَ مَعانٍ، وفاتَهُ الصَّرْفُ: المَيْلُ، والعَدْلُ: الاسْتِقَامَةُ، قَالَه ابنُ الأَعرابِيّ: وقِيلَ: الصَّرْفُ: مَا يُتَصَرَّفُ بِهِ، والعَدْلُ: المَيْلُ، قَالَه ثَعْلَبٌ، وقِيلَ: الصَّرْفُ: الزِّيادَةُ والفَضْلُ، وَلَيْسَ هَذَا بشَيءٍ، وَقيل: الصَّرْفُ: القِيمة، والعَدْلُ: المِثْل، وأَصلُه فِي الفِدْيَةِ، يُقَال: لم يَقْبَلُوا مِنْهُم صَرْفاً وَلَا عَدْلاً: أَي لم يَأْخُذوا مِنْهُم دِيَةً، وَلم يَقْتُلُوا بقَتِيلِهم رَجُلاً واحِداً، أَي: طَلَبُوا مِنْهُم أَكْثَرَ من ذَلِك، وَكَانَت العَرَبُ تَقْتُلُ الرجُلَيْنِ والثلاثةَ بالرَّجُلِ الواحدِ، فإِذا قَتَلُوا رَجُلاً برَجُلٍ فَذَلِك العَدْلُ فيهم، وإِذا أَخَذُوا دِيَةً فقد انْصَرَفُوا عَن الدَّمِ إِلَى غَيره، فصَرَفُوا ذَلِك صَرْفاً، فالقِيمةُ صَرْفٌ، لأَنَّ الشيءَ يُقَوَّمُ بغيرِ صِفَتِه، ويُعَدَّلُ بِمَا كانَ فِي صِفَتِهِ، ثمَّ جُعِلَ بعدُ فِي كُلِّ شيءٍ، حَتَّى صارَ مَثَلاً فيمَنْ لم يُؤْخَذْ مِنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ، وأُلْزِمَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فتأَمَّلْ ذلِكَ. والصَّرْفُ من الدَّخْرِ: حِدْثانُهُ ونَوائِبُه وَهُوَ اسمٌ لَهُ لأَنَّه يَصْرِفُ الأَشْياءَ عَن وُجُوهِها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015