أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ أبنا أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْتَرَابَاذِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّوْمَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: صَاحِبُ الْحَدِيثِ لَا يَشْبَعُ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ، كَذَا قَالَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَغْنَى -[102]- وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّنْ جَالَسَ الشَّافِعِيَّ وَسَمِعَ مِنْهُ أَوْ نَظَرَ فِي كُتُبِهِ وَوَقَفَ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَاتِهِ وَإِتْقَانِهِ فِيهَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ الَّذِي يُرَى فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ وَاقِعٍ مِنْ جِهَتِهِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِحَاطَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَرْتِيبِ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ، وَنُضِيفُ إِلَيْهِ بَيَانَ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ خَطَأٌ، وَلَيْسَ بِخَطَأٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ