أبناه أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ -[275]- يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ: أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَرْمَوِيُّ، أبنا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ ثنا الْمُزَنِيُّ ثنا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ يَعْنِي بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ وَرَافِعٍ فَكَيْفَ يَحْكُمُ بِإِرْسَالِهِ ثُمَّ يَرْوِيهِ مَوْصُولًا دَلَّ أَنَّ هَذَا الْخَطَأَ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَوَاهُ حِينَ رَوَاهُ مُخْتَصَرًا، فَقَالَ: إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِهَا فَزَادَ فِيهِ الْكَاتِبُ هَا، فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَلَى الْإِرْسَالِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ رَافِعٍ