[بن] مُحَمَّد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، أَن ركَانَة، فَذكره.

وَمَا من هَؤُلَاءِ من تعرف لَهُ حَال.

وَلما ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الْخَبَر قَالَ فِيهِ: " غَرِيب، إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم، وَلَا نَعْرِف أَبَا الْحسن الْعَسْقَلَانِي، وَلَا ابْن ركَانَة ".

وَالْأَمر فِي هَذَا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ، فاعلمه.

(1036) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا فِي الْحَج -: " لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا ".

ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول يُقَال / لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي.

هَذَا مَا ذكر من غير مزِيد، وَهَذَا الحَدِيث ذكره الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا حسان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015