عَن عَليّ، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يكلم النِّسَاء إِلَّا بِإِذن أَزوَاجهنَّ ".

ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن أبي جَعْفَر، عَن عَليّ، وَخَالفهُ شُعْبَة عَن الحكم، عَن ذكْوَان أبي صَالح، عَن مولى لعَمْرو بن الْعَاصِ، عَن عَمْرو بن الْعَاصِ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي هَذَا الْإِسْنَاد. انْتهى مَا ذكر.

وَهُوَ أَيْضا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ غير موصل الْإِسْنَاد كَذَلِك، وَإِلَى ذَلِك فَإِن أَبَا جَعْفَر هَذَا لَا يعرف، وَابْن أبي ليلى مُحَمَّد سيئ الْحِفْظ، وَهُوَ يُضعفهُ ويضعف بِهِ، وَهُوَ هَا هُنَا قد أعرض عَنهُ.

(523) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا: حَدِيث عُثْمَان: " لَا شُفْعَة فِي بِئْر، وَلَا فَحل النّخل ".

وَالِاخْتِلَاف فِي رَفعه وَوَقفه.

وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015