فَهُوَ - كَمَا ترى - غير موصل مِنْهُ وَلَا من البُخَارِيّ إِلَى إِسْحَاق.
وَقَوله: الْقَاسِم بن عبد الله، خطأ قد بَيناهُ فِي بَاب الْأَسْمَاء الْمُغيرَة.
(496) وَذكر من طَرِيق ابْن أبي حَاتِم، عَن أبي الرمداء البلوي أَن رجلا شرب الْخمر أَربع مَرَّات، " فَأمر بِضَرْب عُنُقه ".
من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، عَن عبد الله بن هُبَيْرَة، عَن أبي سُلَيْمَان مولى [أم] سَلمَة، عَن أبي الرمداء فَذكره.
وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد لَا حجَّة فِيهِ.
كَذَا أوردهُ، وَهُوَ لَا إِسْنَاد لَهُ عِنْد ابْن أبي حَاتِم إِلَى ابْن لَهِيعَة.
وَأَبُو سُلَيْمَان لَا تعرف حَاله.
(497) وَذكر من طَرِيق ابْن حزم، حَدِيث أنس وَأبي سعيد، فِي تَحْرِيم الْخمر بِعَينهَا، والمسكر من كل شراب.
وَهُوَ عِنْده غير موصل الْإِسْنَاد، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعزها إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا.