قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا يحيى بن صاعد إملاء، حَدثنَا الْحسن بن عِيسَى النَّيْسَابُورِي، إملاء، فِي سنة تسع وَثَلَاثِينَ - وكتبت بخطي - حَدثنَا عبد الله بن الْمُبَارك، عَن أُسَامَة بن زيد، عَن سعيد بن أبي هِنْد، عَن أبي مرّة مولى عقيل - فِيمَا أعلم - عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكره.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَهُوَ أشبه بِالصَّوَابِ.
وَأَبُو مُحَمَّد عبد الْحق حسن الرَّأْي فِي أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ، وسترى ذَلِك فِي مَوْضِعه، فَاعْلَم ذَلِك.
(449) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن يحيى بن الْعَلَاء، عَن جَهْضَم ابْن عبد الله، عَن مُحَمَّد بن زيد - هُوَ الْعَبْدي - عَن شهر بن حَوْشَب، عَن أبي سعيد قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن بيع الصَّدقَات حَتَّى تقبض، وَعَن بيع الْآبِق، وَعَن بيع مَا فِي بطُون الْأَنْعَام، حَتَّى تضع، وَعَما فِي ضروعها إِلَّا بكيل، وَعَن ضَرْبَة الغائص "، ثمَّ قَالَ إِسْنَاده لَا يحْتَج بِهِ.
وَلم يبين بِمَا ضعف عِنْده، وَقد بَيناهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم