أَيْضا، عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ".
ثمَّ قَالَ بإثره: عَطاء الْخُرَاسَانِي لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم / يره.
فَإِذا الْأَمر هَكَذَا، فرواية يحيى بن الْحجَّاج أَيْضا مُنْقَطِعَة كَذَلِك.
وَمَا أَوْهَمهُ قَوْله من أَن رِوَايَة يحيى بن الْحجَّاج فِيهَا مَا لَيْسَ فِيمَا أوردهُ من المراسل خطأ، وَإِنَّمَا رأى رِوَايَة يحيى فِي كتاب أبي أَحْمد.
قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، أخبرنَا يحيى بن أبي الْحجَّاج، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَن عَليّ بَدَنَة وَأَنا مُوسر، وَلَا أَجدهَا، قَالَ: " فَأمره أَن يذبح تسع شِيَاه، أَو سبع شِيَاه - ابْن حسان شكّ - ".
فَهَذِهِ رِوَايَة يحيى بن حجاج بن أبي الْحجَّاج، مثل رِوَايَة أبي خَالِد وَأبي ضَمرَة سَوَاء فَاعْلَم ذَلِك.
(401) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وفطركم يَوْم تفطرون، وأضحاكم يَوْم تضحون وكل منى منحر، وكل فجاج