أَنَّهَا من رِوَايَة مخرمَة بن بكير. عَن أَبِيه، وَهِي كَذَلِك من رِوَايَته عَنهُ، وجميعها من كتاب مُسلم.
(373) وَمِمَّا هُوَ أَيْضا من رِوَايَة مخرمَة عَن أَبِيه وَلم يعرض لَهُ من أَجله، مِمَّا هُوَ عِنْد غير مُسلم - حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانَ الْجِهَاد على بَاب أحدكُم، فَلَا يخرج إِلَّا بِإِذن / أَبَوَيْهِ ".
ذكره أَبُو أَحْمد، وَلم يعرض أَبُو مُحَمَّد لكَونه من رِوَايَة مخرمَة، عَن أَبِيه، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، بل لكَونه من رِوَايَة ابْن أخي ابْن وهب.
ومخرمة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وَإِنَّمَا يحدث من كِتَابه، وَقد نَص هُوَ على ذَلِك أثر أَحَادِيث:
(374) مِنْهَا حَدِيث أَبى مُوسَى فِي سَاعَة الْجُمُعَة: " إِنَّهَا مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تقضي الصَّلَاة ".
قَالَ فِيهِ: لم يسْندهُ غير مخرمَة بن بكير، عَن أَبِيه، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، ومخرمة لم يسمع من أَبِيه، إِنَّمَا كَانَ يحدث من كتاب أَبِيه.
وَقد كَانَ لَهُ أَن يسمح فِيهِ، لِأَنَّهُ من الْأَحَادِيث المرغبة فِي عمل، المخبرة عَن ثَوَاب.