فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي كل الرِّوَايَات هَكَذَا مركبا لما لم يسم فَاعله: " نهي عَن عسب الْفَحْل، وَعَن قفيز الطَّحَّان ".
وَلَعَلَّ قَائِلا يَقُول: لَعَلَّه اعْتقد فِيمَا يَقُوله الصَّحَابِيّ من هَذَا مَرْفُوعا.
فَنَقُول لَهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَن ينْقل لنا رِوَايَته لَا رَأْيه، فَلَعَلَّ من يبلغهُ يرى غير مَا يرَاهُ من ذَلِك، فَإِنَّمَا نقبل مِنْهُ نَقله لَا قَوْله.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن الْفضل الزيات، حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، حَدثنَا وَكِيع وَعبيد الله بن مُوسَى، قَالَا: حَدثنَا سُفْيَان، عَن هِشَام أبي كُلَيْب، عَن ابْن أبي نعم البَجلِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " نهى عَن عسب الْفَحْل ".
زَاد عبيد الله: " عَن قفيز / الطَّحَّان " فاعلمه.
(271) وَذكر أَيْضا من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي، عَن زَيْنَب بنت جَابر الأحمسية، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهَا فِي امْرَأَة حجت مَعهَا مصمتة: " قولي لَهَا تَتَكَلَّم، فَإِنَّهُ لَا حج لمن لم يتَكَلَّم ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث أرويه مُتَّصِلا إِلَى زَيْنَب، وَذكره أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب الْمحلى، انْتهى كَلَامه.
فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن هَذَا الحَدِيث لَا يُوجد مَرْفُوعا بِوَجْه من