وَذكر: " أَنهم يصيرون حرما مَا لم يطوفوا ". وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. وَذكر حَدِيث أبي الزبير عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس فِي تَأْخِير طواف الْإِفَاضَة إِلَى اللَّيْل. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح. وَذكر الْخطْبَة يَوْم الرؤوس. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح. وَذكر الْخطْبَة أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح. وَذكر حَدِيث ابْن عمر فِي الْخطْبَة بعد الصَّلَاة بِعَرَفَة. وَرجح عَلَيْهِ حَدِيث جَابر، وَلم يبين [فِي حَاله من كَلَامه شَيْء] وَإِنَّمَا هُوَ من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. وَذكر مَا على الْمحرم إِذا جَامع امْرَأَته. مغيراً عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَيْضا لَا يَصح إِلَى مرسله. وَذكر حَدِيث عَائِشَة: " غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ وَلَا تصلي ". مردفه من عِنْد أبي دَاوُد على حَدِيث مُسلم، كَأَنَّهُ عَن عَائِشَة، وَإِنَّمَا هُوَ من عِنْده عَن جَابر. وَذكر حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا حَاضَت بسرف وطهرت بِعَرَفَة. وَلم يبين أَنه مُنْقَطع.