هَذَا نَص كَلَام أبي أَحْمد، فَكَلَام أبي مُحَمَّد يخصص النكارة بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور، ويجعله فِيمَا عداهُ صَالحا.

وَكَلَام أبي أَحْمد يخصص النكارة بالأحاديث الَّتِي ذكر، اللَّاتِي الحَدِيث الْمَذْكُور من جُمْلَتهَا، ويجعله فِي غَيرهَا صَالحا، وَلَيْسَ لهَذَا التَّنْبِيه كَبِير موقع، وَإِنَّمَا كَانَ انجر بِأَمْر ذكرنَا الحَدِيث بِهِ ذكرا بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم وَترك أمثالهم، أَو أَضْعَف مِنْهُم، لم يعرض لَهَا من أَجلهم، فَاعْلَم ذَلِك.

(259) وَذكر عَن أبي عمر بن عبد الْبر أَن مسروقاً لم يلق معَاذًا، حكى ذَلِك فِي كتاب الزَّكَاة.

وَإِنَّمَا يعرف لأبي عمر خلاف هَذَا فِي كِتَابيه التَّمْهِيد والاستذكار، نَص فيهمَا على أَن ذَلِك الحَدِيث مُتَّصِل.

وَفد بَينا هَذَا مشروحاً فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ردهَا بالانقطاع / وَهِي مُتَّصِلَة.

(260) وَذكر عَنهُ أَيْضا - إِثْر حَدِيث ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، فِي إقطاع بِلَال بن الْحَارِث معادن الْقبلية. جلسيها وغوريها - أَنه قَالَ فِيهِ مُنْقَطع.

وَهَذَا لَا أعرفهُ لَهُ، بل لَهُ خِلَافه فِي التَّمْهِيد، وَأما فِي الاستذكار فَلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015