مَا لم يضمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك ". صَححهُ فِي حَقه، فَإِنَّهُ سَاقه من عِنْد التِّرْمِذِيّ.
وَإِسْنَاده عِنْده وَعند أبي دَاوُد هَكَذَا: عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه، حَتَّى ذكر عبد الله بن عَمْرو، فجَاء من هَذَا أَنه عَن عَمْرو، عَن شُعَيْب، عَن مُحَمَّد، عَن عبد الله بن عَمْرو، فارتفع مَا يخَاف من الْإِرْسَال.
(2712) وَأما الْقَاسِم الثَّانِي، فَمِنْهُ حَدِيث: " الشُّفْعَة للْجَار ". سكت عَنهُ، وَهُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عَمْرو بن الشريد، عَن أَبِيه.
(2713) وَحَدِيث: " لَا يحل لأحد أَن يُعْطي عَطِيَّة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد ". هُوَ من رِوَايَة عَمْرو، عَن طَاوس، عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس.