(2655) وَحَدِيث: " رد زَيْنَب بِنِكَاح جَدِيد ".
وَعرض مِنْهُ لحجاج بن أَرْطَأَة.
(2656) وَحَدِيث: " إِذا تزوج أحدكُم الْمَرْأَة أَو اشْترى الْخَادِم ".
سكت عَنهُ وَلم يبرزه.
(2657) وَحَدِيث: " لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا لَا تملك ".
من رِوَايَة مطر عَنهُ، وَأتبعهُ قَول البُخَارِيّ فِيهِ: هَذَا أصح شَيْء فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح.