(2655) وَحَدِيث: " رد زَيْنَب بِنِكَاح جَدِيد ".

وَعرض مِنْهُ لحجاج بن أَرْطَأَة.

(2656) وَحَدِيث: " إِذا تزوج أحدكُم الْمَرْأَة أَو اشْترى الْخَادِم ".

سكت عَنهُ وَلم يبرزه.

(2657) وَحَدِيث: " لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا لَا تملك ".

من رِوَايَة مطر عَنهُ، وَأتبعهُ قَول البُخَارِيّ فِيهِ: هَذَا أصح شَيْء فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015