رَمَضَان بِمن لَيْسَ مَعَه قُرْآن، من رِوَايَة مُسلم بن خَالِد. أتبعه أَن قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث بِالْقَوِيّ. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك من أجل مُسلم بن خَالِد، وَهُوَ بِمَا فِيهِ أحسن من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو الْمَذْكُور، فَاعْلَم ذَلِك.
(2477) وَذكر من الْمَرَاسِيل حَدِيث مُعَاوِيَة بن قُرَّة، عَن رجل من الْأَنْصَار أَن رجلا محرما أوطأ رَاحِلَته أدحي نعام. الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: وَفِي طَرِيق آخر: فَأفْتى عَليّ أَن تشترى بَنَات مَخَاض. الحَدِيث
واعتراه فِيهِ أَنه بهذاالإرداف لحَدِيث عَليّ على الَّذِي أورد من المراسل موهم أَنه مِنْهَا، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا ذكر، وَإِنَّمَا هُوَ من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن، وَهُوَ عَنهُ من رِوَايَة مطر بن طهْمَان، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة، وَكَذَلِكَ الَّذِي فِي المراسل أَيْضا، إِلَّا أَن رَاوِيه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ عَن مطر، هُوَ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، وَرِوَايَة عَنهُ عِنْد أبي دَاوُد، هُوَ سعيد بن أبي عرُوبَة.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، حَدثنَا أَبُو أُسَامَة، حَدثنَا سعيد ابْن أبي عرُوبَة، حَدثنَا مطر الْوراق، أَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة، حَدثهمْ عَن رجل من الْأَنْصَار. الحَدِيث.
وَقد ذَكرنَاهَا بنصها فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا عَن راو أَو رُوَاة، ثمَّ