النَّسَائِيّ وَالنَّاس.
وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَاد من ينظر فِيهِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَمْرو بن عبد الْخَالِق، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم، حَدثنَا نَافِع ابْن يزِيد، عَن جَعْفَر بن ربيعَة، عَن عرَاك بن مَالك، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا صَدَقَة على الرجل فِي فرسه وَلَا عَبده، إِلَّا زَكَاة الْفطر ".
أَبُو جَعْفَر: أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحجَّاج بن رشدين بن سعد، ثِقَة عَالم بِالْحَدِيثِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا: حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، قَالَ: حَدثنَا عَليّ بن دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن خَالِد بن موهب، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن زَكَرِيَّاء بن أبي زَائِدَة، عَن عبيد الله بن عمر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق صَدَقَة، إِلَّا أَن فِي الرَّقِيق صَدَقَة الْفطر ".
هَذِه كلهَا صِحَاح.
(2448) وَذكر فِي الزَّكَاة من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عبد الحميد الْهِلَالِي، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كل