وَابْنه أَبُو مُحَمَّد، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَدُوق.
وَقد رَوَت عَنهُ جمَاعَة سواهُمَا، مِنْهُم: مَرْوَان بن مُحَمَّد الطاطري، وَمُحَمّد بن بِلَال الْبَصْرِيّ، وَمُحَمّد بن سُلَيْمَان بن دَاوُد الْحَرَّانِي، وقريش بن أنس، وَإِسْمَاعِيل بن عمر أَبُو الْمُنْذر، وروح بن عبَادَة، ووهب بن جرير، وأسباط بن مُحَمَّد.
وَالْأَمر فِيهِ، لَيْسَ كَمَا زعم مسلمة بن قَاسم فِي كِتَابه حِين قَالَ: " إِنَّه مَجْهُول ".
(2328) فَأَما حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب فِي هَذَا الْمَعْنى فضعيف، فِيهِ ابْن لَهِيعَة وَغَيره، فَاعْلَم ذَلِك.
(2329) وَذكر حَدِيث عَائِشَة: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل " الحَدِيث.
من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَنْهَا ثمَّ قَالَ: إِن عِيسَى بن يُونُس، رَوَاهُ عَن ابْن جريح، عَن سُلَيْمَان، بِزِيَادَة:
وشاهدي عدل " من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ.
وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَن رَاوِيه - أَعنِي هَذِه الزِّيَادَة - عَن عِيسَى بن يُونُس، هُوَ سُلَيْمَان بن عمر بن خَالِد الرقي، وَهُوَ لَا تعرف حَاله، وَأتبعهُ الدَّارَقُطْنِيّ رِوَايَات لم يُوصل أسانيدها، وَكَذَلِكَ أتبعه أَبُو مُحَمَّد من علل الدَّارَقُطْنِيّ