يسْتَثْنى مِنْهُم مُحَمَّد بن يحيى بن قيس، فَإِنَّهُ قد روى عَنهُ جمَاعَة.
وَقد أعَاد ذكر هَذَا الحَدِيث فِي الْحمى بتغيير ذَكرْنَاهُ لأَجله فِي بَاب النَّقْص من الْأَسَانِيد.
(2324) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن قَابُوس بن أبي ظبْيَان، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ على مُسلم جِزْيَة ".
كَذَا أوردهُ وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وقابوس ضَعِيف عِنْدهم، وَرُبمَا ترك بَعضهم حَدِيثه، وَلَا يدْفع عَن صدق، وَإِنَّمَا كَانَ قد افترى على رجل فحد، فكسد لذَلِك.
(2325) وَذكر أَيْضا من رِوَايَته عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس حَدِيث: " لَا تكون قبلتان فِي بلد وَاحِد ".
وَأتبعهُ أَن قَالَ [قَابُوس بن أبي طنبيان] : مرّة وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَمرَّة ضعفه، وَضَعفه غَيره، وَكَانَ يحيى بن سعيد يحدث عَنهُ.